قانون الاحوال الشخصية وجهة نظر التحالف

التحالف الأردني لتعديل الأحوال الشخصية يرفع مذكرة للحكومة الأحد



عمان – سمر حدادين

يسلم التحالف الأردني لتعديل قانون الأحوال الشخصية الذي يقوده اتحاد المرأة الأردنية، مذكرة إلى الحكومة الأحد، تتضمن مقترحات لتعديل ست مواد من القانون، بعد أن أقرت من أعضاء التحالف.
وكان التحالف المنبثق عن التحالف الإقليمي لتعديل قوانين الأحوال الشخصية في البلدان الأربعة (الأردن، فلسطين، لبنان، ومصر)، رفع مذكرة إلى قاضي القضاة.
وقرر التحالف إرسال المذكرة للحكومة، بعد أن أصبح مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته دائرة قاضي القضاة، في عهدة ديوان التشريع في رئاسة الوزراء لدراسته وإقرار بصيغته النهائية، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء، إذ من المتوقع صدوره كقانون مؤقت.
وعلى هامش المذكرة عقد أمس في اتحاد المرأة الأردنية جلسة حوارية ضمت عددا من المحامين، وممثلات عن الهيئات النسائية وأعضاء الاتحاد، بغية مناقشة التعديلات وعرضها على الحضور.
وحملت الجلسة عنوان من أجل قانون أحوال شخصية أكثر عدالة للنساء، والتي تأتي في سياق الحملة الإقليمية لتعديل بعض نصوص قانون الأحوال الشخصية (6 مواد)، والتي ينفذها ائتلاف قانون الأحوال الشخصية الأردني .
وتحدثت رئيسة اتحاد المرأة الأردنية / فرع عمان/ غادة عمار ، حول مراحل عمل التحاف ودوره بتعديل قانون الأحوال الشخصية أكثر عدالة.
ومن ناحيتها قالت رئيسة اتحاد المرأة الأردنية آمنة الزعبي أن في هذه المرحلة نحن على أعتاب المرحلة النهائية لصدور قانون أحوال شخصية جديد أكثر عدالة للنساء والأسرة الأردنية.
وأضافت في كلمتها أن التحالف منذ ثلاث سنوات يسعى لتحريك المناخ العام في الدول العربية حول قوانين الأحوال الشخصية وإعادة صياغتها في بلدان التحالف بما يحقق العدالة، مشددة على الحرص على الآمان الاجتماعي، وعلى أنها – أي التعديلات – مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية
وعرض كل من المحامية هالة عاهد والمحامي عاكف المعايطة التعديلات المقترحة والمتضمنة الطلاق والحضانة والولاية والأموال المشتركة والزواج المكرر ومشاهدة الصغير.
وأبرز ما تطالب به المذكرة الولاية المشتركة بين الأم والأب في زواج الأنثى والذكر وبتسجيل الطلاق أمام القاضي والنص على الأموال المشتركة بين الزوجين.
ووفق المذكرة إن التحالف يطالب بموضوع في تعدد الزوجات، تحويل الزوجين إلى مكاتب التوفيق والإصلاح الأسري لمحاولة الإصلاح والتوفيق بينهما، وفي حال إخفاق مساعي المصالحة وإصرار الزوج على الزواج التحقق من إمكانية الزوج على توفير القدرة على الإنفاق والعدل في كافة جوانب الحياة الزوجية بين الزوجات.
وطالب التحالف بإعطاء الزوجة أو الزوجات فيما إذا جرى عقد الزواج المكرر حق طلب التفريق للضرر دون حاجة لإثبات الضرر على أن يتم لها الحكم بكافة حقوقها الزوجية ، كما يطالب بإخطار الزوجة أو الزوجات بضرورة المثول أمام القاضي الشرعي لإعلامها و/أو إعلامهن بأن الزوج عازم على الزواج بأخرى، وكذلك إعلام المرأة المراد التزوج بها بأن الزوج متزوج بأخرى و/أو بأخريات.
وبخصوص والولاية أن تكون في الزواج على الذكر والأنثى للأب والأم، وتستمر الولاية على الذكر والأنثى حتى سن الخامسة والعشرين.
وتطالب المذكرة بمثول الزوج الراغب في الطلاق أمام القاضي من أجل تسجيله، وفي هذه الحالة يستدعي القاضي الزوجة ويحولهما إلى مكاتب الإصلاح والتوفيق لمحاولة الإصلاح بينهما .فإذا أصر الزوج على الطلاق سجل القاضي طلاقه ويبت القاضي بكل مستلزمات الطلاق.
وتطالب أيضا بان يمثل الزوج الراغب في إعادة زوجته خلال العدة أمام القاضي لتسجيل الرجعة، وكل طلاق أو رجعة لا تتم أمام القاضي لا يعتد بها على أن يأخذ موافقة الزوجة المطلقة في الرجعة.
أما الأموال المشتركة المطالبة باستحداث نص حولها ينص على أنه لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة، ولكل من الزوجين الحق في تقاسم الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تحققت أثناء الزواج مناصفة في حال الطلاق و/أو الوفاة.
وبالنسبة إلى الحضانة فأبرزها السماح للحاضن السفر بالمحضون خارج المملكة بعد أخذ الضمانات اللازمة، واستمرار الحضانة إلى بلوغ الصغار سن الرشد (18) سنة شمسية للذكر والأنثى على السواء، وزواج الحاضنة لا يسقط حضانتها.
وطالب بأن تكون الأم النسبية أحق بحضانة ولدها وتربيته عند انتهاء الحياة الزوجية أو الانفصال، ثم يليها الأب إذا سقطت حضانة الأم ثم يعود الحق لمن تلي الأم من النساء حسب الترتيب المنصوص عليه في مذهب الإمام أبي حنيفة وتأخذ بعين الاعتبار مصلحة الطفل الفضلى .
ويطالب التحالف بخصوص المشاهدة بأن يتساوى حق ألام وحق الأب في مشاهدة الصغير عندما يكون في يد غيره ممن له حق حضانته، وعند الاختلاف في مشاهدة الصغير تحدد رؤيته للام و/أو الأب على الأقل لمدة يومين في الأسبوع في منزل المحكوم له .
وتنص المذكرة أيضا أنه في حال سفر أو وفاة الأم أو الأب تحدد مشاهدته للأقارب في حدود اليومين، على أن يراعى في كل ذلك المصلحة الفضلى للطفل من خلال وضع الضوابط الضامنة على الأب ، على سبيل المثال وليس الحصر ( دفع النفقة ،عدم الإساءة للطفل ...الخ ).
__________________

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

المشاهدة المنزلية في قانون الاحوال الشخصية الاردني

العنف الاسري وقانون العقوبات

زواج المسيار