الطعن في دستورية الخلع
اقر المشروع الاردني قانون الاحوال الشخصية المؤقت مفرداً مادة خاصة بالخلعوذلك في الثاني عشر من شهر ديسمبر من العام قبل الماضي 2001م ومنذ نشر القانون في الجريدة الرسمية بعد صدور الارادة الملكية السامية بإعتباره نافذاً رغم عدم وجود احصائية رسمية دقيقة على مستوى المحاكم الشرعية في الاردن تقدمت الى المحاكم الشرعية اكثر من 450 سيدة لطلب الخلع من ازواجهن بدعوى أن الحياة معهم باتت متعسرة لاتطاق .وحسب الخلع في القانون أن تتقدم المرأة التي تريد خلع زوجها الى المحكمة طالبة خلعه وانها على استعداد لكي تفتدي نفسها بأن ترد اليه مانقدها من مهر وغيره .ومنذ صدور هذا القانون في الاردن سجلت حالة طعن واحدة بقانون الخلع من قبل المحامي عاكف المعايطة الذي كان يترافع عن زوج تقدمت زوجته الى المحكمة في مدينة الزرقاء بطلب خلعه فاثار المحامي المعايطة دفعاً قانونياً ضد القانون بإعتباره غير دستوري وذلك بإعتبار ان القانون اصدرته الحكومة ولم يصدر عن مجلس النواب المكلف دستورياً بالتشريع حسب نص الدستور مبيناً ان المادة رقم 94 من الدستور والتي تجيز للحكومة اصدار قوانين مؤقتة في غياب مجلس النواب هي مادة مقيدة بشروط منها ا...