المشاركات

عرض المشاركات من يوليو ٢٥, ٢٠١٠

القانون المعدل لقانون العقوبات الاردني

قانون معدل لقانون العقوبات الأردني لسنة ٢٠١٠ جزء ٢ المادة 54- يُلغى نص المادة (277) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :- المادة 277- 1- كل من اعتدى على مكان يستعمل لدفن الموتى او على مكـان مخصص لاقامة مراسيم الجنازة او لحفـظ رفات الموتى او انصاب الموتى او دنسه او هدمه او انتهك حرمة ميت يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين . 2- كل من سبب ازعاجا لاشخاص مجتمعين بقصد إقامة مراسم الجنازة قاصدا بذلك جرح عواطف اي شخص او اهانة دينه او كان يعلم بان فعله هذا يحتمل أن يجرح عواطف اي شخص او ان يؤدي الى اي اهانة دينية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين . المادة 55- يُلغى نص المادة (279) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :- المادة 279- يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر كل من اجرى مراسيم زواج او كان طرفا في اجراء تلك المراسيم بصورة لا تتفق مع أحكام قانون الأحوال الشخصية أو أي تشريعات أخرى نافذة . المادة 56- يُلغى نص كل من المواد (281) و(282) و(283) و(284) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-