المشاركات

عرض المشاركات من أبريل, ٢٠١٠

استخدام اتفاقية سيداو في المحاكم الشرعية

سيداو أمام المحاكم الشرعية.. محام يدفع برد طلب ضمّ أبٍ لبناته البالغات فقط عمان - سمر حدادين - تقدم المحامي عاكف المعايطة الأحد الماضي، بطلب إلى محكمة شرعية برد دعوى المطالبة لأحد المواطنين بضم بناته البالغات من والدتهم، استنادا لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).وبرر المعايطة دفاعه بأن المادة (165) من قانون الأحوال الشخصية الأردني المعمول به حاليا، تعطي الحق للأب بضم ابنته البالغة إليه دون ابنه، ما يشكل تمييزا واضحا بين الفتاة البالغة والفتى البالغ، وهذا مخالف لجوهر الاتفاقية الدولية المذكورة مخالفة واضحة.وبين للمحكمة أن (سيداو) أصبحت ضمن منظومة القضاء الأردني وجزءا من التشريع في الاردن، ويجب العمل بها بعد أن صادقت الحكومة عليها ونشرت في الجريدة الرسمية.وعملا بما ورد في الفقه الأردني والدولي واجتهادات المحاكم الأردنية وهناك العديد منها التي تنص على انه إذا كان هناك تناقض بين ما ورد في القانون الوطني والاتفاقية الدولية المصادق، عليه فإن ما ورد في الاتفاقية هو الأولى بالتطبيق ويجب تفعيل مضمون الاتفاقية لان الحكومات عندما تصادق على أي اتفاقية يجب عليها أن تعدل ما ور