القانون المعدل لقانون العقوبات الاردني

قانون معدل لقانون العقوبات الأردني لسنة ٢٠١٠ جزء ٢
المادة 54-
يُلغى نص المادة (277) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
المادة 277-
1- كل من اعتدى على مكان يستعمل لدفن الموتى او على مكـان مخصص لاقامة مراسيم الجنازة او لحفـظ رفات الموتى او انصاب الموتى او دنسه او هدمه او انتهك حرمة ميت يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين .
2- كل من سبب ازعاجا لاشخاص مجتمعين بقصد إقامة مراسم الجنازة قاصدا بذلك جرح عواطف اي شخص او اهانة دينه او كان يعلم بان فعله هذا يحتمل أن يجرح عواطف اي شخص او ان يؤدي الى اي اهانة دينية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .

المادة 55-
يُلغى نص المادة (279) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
المادة 279-
يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر كل من اجرى مراسيم زواج او كان طرفا في اجراء تلك المراسيم بصورة لا تتفق مع أحكام قانون الأحوال الشخصية أو أي تشريعات أخرى نافذة .

المادة 56-
يُلغى نص كل من المواد (281) و(282) و(283) و(284) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
المادة 281-
إذا لم يقم من طلق زوجه أو من ينيبه عنه بمراجعة المحكمة المختصة لطلب تسجيل هذا الطلاق خلال المدة المحددة وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد او بغرامة من ثلاثين ديناراً إلى مائة دينار.
المادة 282 -
1- يعاقب الزاني والزانية برضاهما بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات .
2- ولا تنقص العقوبة عن الحبس لمدة سنتين بالنسبة للزاني المتزوج او الزانية المتزوجة .
3- وتكون عقوبة الزاني والزانية الحبس لمدة ثلاث سنوات اذا تم فعل الزنا في بيت الزوجية لأي منهما .
المادة283 -
الأدلة التي تقبل وتكون حجة لاثبات جريمة الزنا هي ضبط الزاني والزانية في حالة التلبس بالفعل أو أن يصدرعنهما اعتراف قضائي أو وثائق قاطعة بوقوع الجريمة أو أن يصدر عن أحدهما اعتراف قضائي وعن الآخر وثائق قاطعة بوقوع الجريمة .
المادة 284-
1- لا يجوز ملاحقة الزاني او الزانية الا بشكوى الزوج او الزوجة ما دامت الزوجية قائمة بينهما ، وكذلك بشكوى ولي الزانية ، وفي حال الشكوى ضد احدهما او كليهما يلاحق الاثنان معا بالاضافة الى الشريك والمحرض والمتدخل في فعل الزنا ان وجدوا ، وتسقط الدعوى والعقوبة المحكوم بها باسقاط الشاكي شكواه .
2- لا تقبل الشكوى بعد مرور مدة ثلاثة اشهر من تاريخ علم المشتكي بالجريمة ، على أن لا تتجاوز هذه المدة في جميع الأحوال سنة واحدة من تاريخ وقوع الجريمة .

المادة 57-
يُلغى عنوان النبذة (3) التي تسبق المادة (287) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالعنوان التالي :-
3- الجرائم المتعلقة بالقُصّر والعُجّز .

المادة 58-
يُلغى نص كل من المواد (287) و (288) و(289) و(290) و(291) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
المادة 287-
من قام بفعلٍ أدى إلى نسب قاصر إلى إمرأة لم تلده أو إلى غير أبيه عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .
المادة 288-
من أودع قاصراً مأوى اللقطاء وكتم هويته وهو يعلم بأنه مقيدٌ في سجل الأحوال المدنية مولوداً غير شرعي معترف به أو مولوداً شرعياً عوقب بالحبس مدة سنتين على الأقل.
المادة 289-
1- كل من ترك قاصراً لم يكمل الخامسة عشرة من عمره دون سبب مشروع او معقول وأدى الى تعريض حياته للخطر ، او على وجه يحتمل ان يسبب ضررا مستديماً لصحته يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة .
2- وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان القاصر لم يكمل الثانية عشرة من عمره .
المادة 290-
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة كل من :
1-أ- كان والداً او ولياً او وصياً لقاصرٍ لم يكمل الخامسة عشرة من عمره او كان معهودا اليه شرعا أو قانوناً امر المحافظة عليه والعناية به، ورفض او اهمل تزويده بالطعام والكساء والفراش والضروريات الاخرى مع استطاعته القيام بذلك ، مسببا بعمله هذا الاضرار بصحته .
ب- كان والدا او وليا او وصيا لقاصرٍ لم يكمل الخامسة عشرة من عمره، او كان معهودا اليه شرعا أو قانوناً أمر المحافظة عليه والعناية به وتخلى عنه قصدا او بدون سبب مشروع او معقول - مع انه قادر على اعالته - وتركه دون وسيلة لإعالته .
2- وتكون العقوبة في أي من الحالات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا كان القاصر لم يكمل الثانية عشرة من عمره .
المادة 291-
1-أ- من خطف او ابعد قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ولو برضاه بقصد نزعه من سلطة من له عليه حق الولاية او الحراسة ، عوقب بالحبس من شهر الى سنتين وبالغرامة من ثلاثين ديناراً الى مائة دينار .
ب- وتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من خمسين إلى مائتي دينار إذا لم يكن القاصر قد أكمل الثانية عشرة من عمره .
2- واذا كان القاصر قد خطف او ابعد بالحيلة او القوة كانت العقوبة الحبس من ستة اشهر الى ثلاث سـنوات.

المادة 59-
يعدّل القانون الأصلي بإلغاء عنوان النبذة رقم (1) الواردة قبل المادة (292) منه والاستعاضة عنه بالعنوان التالي :-
1- الاغتصاب ومواقعة القاصر.

المادة 60–
تعدّل الفقرة (1) من المادة (292) من القانون الأصلي على النحو التالي :-
أولاً:بإلغاء عبارة ( عشر سنوات) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (خمس عشرة سنة).
ثانياً:باعتبار ما ورد فيها البند (أ) منها وإضافة البند (ب) اليها بالنص التالي:-
ب- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة عشرين سنة إذا كانت المجني عليها قد أكملت الخامسة عشرة و لم تكمل الثامنة عشرة من عمرها .

المادة 61-
تعدّل المادة (293) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة ( يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (يعد مرتكباً للجرم المنصوص عليه في المادة (292) من هذا القانون ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فيها) .

المادة 62-
يُلغى نص المادة (294) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
المادة 294-
1- من واقع انثى (غير زوجه) اكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها عوقب بالاشغال الشاقة مدة لا تقل عن سبع سنوات .
2- وإذا أكملت المجني عليها الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها فيكون الحد الأدنى للعقوبة خمس عشرة سنة .
3- وإذا لم تكن المجني عليها قد أكملت الثانية عشرة من عمرها فيعد مرتكباً للجرم المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (292) من هذا القانون ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فيها.

المادة 63-
تعدّل المادة (295) من القانون الأصلي على النحو التالي :-
أولا:بالغاء نص الفقرة (1) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :-
1-أ- من واقع انثى اكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها وكان الجاني احد اصولها سواء كان شرعيا او غير شرعي او واقعها احد محارمها او من كان موكلا بتربيتها او رعايتها او له سلطة شرعية او قانونية عليها عوقب بالاشغال الشاقة عشرين سنة .
ب- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا أكملت المجني عليها الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها.
ثانياً:بالغاء كلمة (نفسها) الواردة في الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بعبارة (ذاتها المقررة فيالفقرة السابقة) .

المادة 64-
يعدّل القانون الأصلي على النحو التالي :-
أولاً: باضافة النبذة (2) بعد المادة (295) منه بالعنوان التالي :-
2- المواقعة على خلاف الطبيعة وفعل اللواط .
ثانياً:بإضافة المادة ( 295 مكررة) اليه بالنص التالي:-
المادة 295 مكررة -
1-أ- من واقع انثى بغير رضاها على خلاف الطبيعة سواء بالإكراه او بالتهديد او بالحيلة او بالخداع أو ارتكب فعل اللواط بذكر بغير رضاه عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن عشر سنوات .
ب- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة إذا كان المجني عليه قد أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره .
ج- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة عشرين سنة إذا كان المجني عليه قد أكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره .
د- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان المجني عليه لم يكمل الثانية عشرة من عمره .
2- من واقع انثى على خلاف الطبيعة أو ارتكب فعل اللواط بذكر وكان المجني عليه لا يستطيع المقاومة بسبب ضعف او عجز جسدي او نفسي او عقلي فيُعد مرتكباً للجرم المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فيها .
3-أ- من واقع انثى على خلاف الطبيعة أو ارتكب فعل اللواط بذكر وكان المجني عليه قد أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره يعاقب بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات على الأقل .
ب- ويعاقب بالأشغال الشاقة مدة عشر سنوات على الأقل إذا كان المجني عليه قد أكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره .
ج- ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان المجني عليه لم يكمل الثانية عشرة من عمره.
4- إذا ارتكب الجرم المنصوص عليه في الفقرات السابقة الزوج على زوجته ، عوقب بناءً على شكواها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ، وتسقط الدعوى والعقوبة المحكوم بها باسقاط الشكوى .
5-أ- من واقع انثى على خلاف الطبيعة أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها أو ارتكب فعل اللواط بذكر اكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره وكان الجاني من الأشخاص الموصوفين في المادة (295) من هذا القانون عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة .
ب- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة عشرين سنة إذا أكمل المجني عليه الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره .
ج- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان المجني عليه لم يكمل الثانية عشرة من عمره .

المادة 65-
يعدّل رقم النبذة (2) الوارد قبل المادة (296) من القانون الأصلي بحيث تصبح برقم (3) .

المادة 66-
تعدّل المادة (296) من القانون الأصلي على النحو التالي :-
أولاً: بإلغاء نص الفقرة (2) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي :-
2- ويكون الحد الادنى للعقوبة خمس سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره .
ثانياً: باضافة الفقرة (3) اليها بالنص التالي :-
3- ويكون الحد الأدنى للعقوبة سبع سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره .

المادة 67-
يُلغى نص كل من المادتين (298) و (299) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 298-
1- كل من هتك بغير عنف او تهديد عرض ولد - ذكرا كان او انثى-أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره او حمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالاشغال الشـاقة مدة لا تزيد على عشـر سنـوات .
2- ويكون الحد الأدنى للعقوبة خمس سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره .
المادة 299-
كل من هتك بعنف أو تهديدٍ أو بدونهما عرض ولد – ذكرا كان أو أنثى – لم يكمل الثانية عشرة من عمره أو حمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالأشـغال الشاقة مدة لا تقل عن ثمان سنوات.
المادة 68-
تعدّل المادة (300) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (في المواد (292) و(293) و(294) و(296) و(298)) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (في المادتين (292) و(293) والفقرتين (1) و(2) من المادة (295 مكررة) والمواد (296) و(297) و(298) ).
المادة 69-
تعدّل المادة (301) من القانون الأصلي على النحو التالي :-
أولاً: بإلغاء عبارة (بمرض زهري) الواردة في البند (ب) من الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (بمرض جنسي) .
ثانياً: بالغاء نص الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :-
2- اذا أدّت احدى الجنايات السابق ذكرها الى :
أ- موت المعتدى عليه ولم يكن الفاعل قد اراد هذه النتيجة فتكون العقوبة الأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس عشرة سنة .
ب- اصابة المعتدى عليه بمرض نقص المناعة المكتسب ومع علم الفاعل باصابته بهذا المرض فتكون العقوبة الأشغال الشاقة عشرين سنة .

المادة 70-
يعدّل رقم النبذة (3) الوارد قبل المادة (302) من القانون الأصلي لتصبح برقم (4) .

المادة 71-
يُلغى نص المادة (302) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 302-
كل من خطف بالتحايل او الاكراه شخصا - ذكرا كان او انثى - وهرب به الى احدى الجهات ، عوقب على الوجه الآتي :
1- بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات اذا كان المخطوف ذكرا أكمل الثامنة عشرة من عمره .
2- بالأشغال الشاقة المؤقتة اذا كان المخطوف ذكراً لم يكمل الثامنة عشرة من عمره أو أنثى مهما بلغ عمرها.
3- بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس سنوات اذا كانت المخطوفة ذات بعل .
4-أ- بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثماني سنوات اذا كان المخطوف ذكراً كان أو أنثى اعتدي عليه بهتك العرض .
ب- وتكون العقوبة الاشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثنتي عشرة سنة إذا كان المخطوف لم يكمل الخامسة عشرة من عمره .
5-أ- بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة إذا واقع المخطوفة التي أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها .
ب- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كانت المخطوفة قد أكملت الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها.
6-أ- بالأشغال الشاقة مدة عشرين سنة إذا كانت المخطوفة أنثى واعتدي عليها بالاغتصاب أو واقعها بغير رضاها على خلاف الطبيعة أو إذا كان المخطوف ذكراً واعتدي عليه بفعل اللواط .
ب- وبالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان المجني عليه قد أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره .
ج- وبالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان المجني عليه قد أكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره وكان الجرم المرتكب بحقه المواقعة بغير الرضا على خلاف الطبيعة أو الاعتداء بفعل اللواط .
7-أ- بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا واقع المخطوفة على خلاف الطبيعة أو ارتكب فعل اللواط بالمخطوف وكان المجني عليه قد أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره .
ب- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة عشرين سنة إذا كانت المخطوفة أو المخطوف قد أكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره.

المادة 72-
يعدّل رقم النبذة (4) الوارد قبل المادة (304) من القانون الأصلي بحيث يصبح برقم (5) ويستعاض عن عنوانها بالعنوان التالي :-
5- الإغواء والفعل المنافي للحياء .

المادة 73-
تعدّل المادة (304) من القانون الأصلي على النحو التالي :-
أولاً: بإلغاء نص كل من الفقرتين (1) و(2) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي :-
1- كل من خدع بكرا تجاوزت الثامنة عشرة من عمرها بوعد الزواج ففض بكارتها أو تسبب في حملها عوقب – اذا كان فعله لا يستوجب عقوبة اشد – بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات ويلزم بضمان بكارتها.
2- الادلة التي تقبل وتكون حجة على المشتكى عليه في الخداع بوعد الزواج هي اعترافه لدى المدعي العام او في المحكمة او أن يصدر عنه وثائق قاطـعة أو مراسلات تثبت ذلك .
ثانياً:بإضافة عبارة (ولا تزيد على سنتين) الى آخر الفقرة (3) منها .

المادة 74-
يُلغى نص كل من المادتين (305) و(306) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
المادة 305-
1- يعاقب بالحبس من شهر إلى سـنتين كل من داعب بصورة منافية للحياء :
أ- شخصاً لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ذكراً كان أو أنثى ، أو
ب- امرأة أو فتاة لها من العمر ثماني عشرة سنة أو أكثر دون رضاها .
2- في حال التكرار لا يجوز تحويل عقوبة الحبس إلى الغرامة .
المادة 306 –
من عرض على شخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره أو على أنثى مهما بلغ عمرها عملاً منافياً للحياء أو وجّه لأي منهما كلاماً منافياً للحياء عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة من ثلاثين ديناراً الى مائتي دينار .

المـادة 75-
يُلغى نص المادة (308) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
المادة 308-
1- اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب احدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها يوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه ما لم يكن مكرراً للفعل .
2- ويتم تنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وخمس سنوات على الجناية إذا انتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع .

المادة 76-
يعدّل القانون الأصلي بإضافة المادة (308 مكررة) اليه بالنص التالي :-
المادة 308 مكررة –
مع مراعاة أحكام المادة (308) من هذا القانون ، لا يجوز استعمال الأسباب المخففة في جرائم الاعتداء على العرض الواردة في هذا الفصل إذا كان المجني عليه لم يكمل الثامنة عشرة من عمره عند وقوع الجريمة ، ذكرا كان أو أنثى ، وكان الجاني قد أكمل الثامنة عشرة من عمره.

المادة 77-
تعدّل المادة (310) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: بإلغاء مطلعها والاستعاضة عنه بالمطلع التالي :-
(يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من مائتي دينار الى خمسمائة دينار كل من قاد أو حاول قيادة :)
ثانياً: بإلغاء عبارة (الخامسة عشرة) الواردة في الفقرة (5) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الثامنة عشرة) .

المادة 78-
تعدّل المادة (312) من القانون الأصلي على النحو التالي :-
أولاً :بإلغاء الفقرة (1) منها .
ثانياً : باعتبار ما ورد فيها فقرة (1) منها وإعادة ترقيم الفقرتين (2) و(3) الواردتين فيها لتصبحا البندين (أ) و (ب) من تلك الفقرة .
ثالثاً : بإضافة الفقرة (2) اليها بالنص التالي:-
2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة من خمسمائة إلى ألفي دينار كل من أعد بيتاً للبغاء او تولى إدارته أو اشتغل أو ساعد في إدارته.

المـادة 79-
تعدّل المادة (326) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (خمس عشرة سنة) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (عشرين سنة) .

المـادة 80-
تعدّل المادة (330) من القانون الأصلي على النحو التالي :-
أولاً: باعتبار ما ورد فيها فقرة (1) منها وإلغاء عبارة (خمس سنوات) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (سبع سنوات) .
ثانياً:بإضافة الفقرة (2) اليها بالنص التالي:-
2- ويكون الحد الأدنى للعقوبة اثنتي عشرة سنة إذا وقع الفعل على من لم يكمل الخامسة عشرة من عمره أو على أنثى مهما بلغ عمرها.

المادة 81-
تعدّل المادة (334) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (خمسة وعشرين ديناراً) الواردة في الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (مائة دينار) .

المادة 82- يعدّل القانون الأصلي بإضافة المادة (334 مكررة ) اليه بالنص التالي:-
المادة 334 مكررة -
كل من أقدم قصداً على :
1- ضرب شخصٍ على وجهه أو عنقه باستخدام الشفرات أو المشارط أو الأمواس أو ما شابهها من أدوات حادة يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على سبع سنوات مهما كانت مدة التعطيل .
2- القاء مواد حارقة أو كاوية أو مشوهة على وجه شخصٍ أو عنقه يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن سبع سنوات.

المادة 83-
تعدّل المادة (335) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (لا تزيد على عشر سنوات) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة ( لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة) .

المادة 84-
تعدّل المادة (338) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (عشر سنوات) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (خمس عشرة سنة).

المادة 85-
يُلغى نص المادة (340) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
المادة 340-
1- يستفيد من العذر المخفف من فوجىء بزوجته او احدى اصوله او فروعه او اخواته حال تلبسها بجريمة الزنا او في فراش غير مشروع فقتلها في الحال او قتل من يزني بها او قتلهما معا او اعتدى على أحدهما او كليهما اعتداء افضى الى جرح او ايذاء او عاهة دائمة أو موت.
2- ويستفيد من العذر ذاته الزوجة التي فوجئت بزوجها حال تلبسه بجريمة الزنا او في فراش غير مشروع في مسكن الزوجية فقتلته في الحال او قتلت من يزني بها او قتلتهما معا او اعتدت على أحدهما أو كليهما اعتداء افضى الى جرح او ايذاء او عاهة دائمة أو موت .
3-أ- ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي بحق من يستفيد من هذا العذر .
ب- كما لاتطبق على من يستفيد من العذر المخفف أحكام الظروف المشددة .
المادة 86-
يُلغى نص المادة (342) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
المادة 342-يعد دفاعا مشروعا كل قتل او اصابة بجراح او ارتكاب أي فعل مؤثر يتم لحماية النفس او العرض او المال من اعتداء شخص يدخل او يحاول الدخول ، ليلا او نهارا ، الى بيت سكن وذلك بتسلق سياج او سور او جدران أي منهما او بالتواجد في ساحته داخل السياج او السور دون مبرر او باقتحام مداخله او ابوابه بثقبها او كسرها او خلعها او باستعمال مفاتيح او ادوات خاصة لهذه الغاية .

المادة 87-
تعدّل المادة (344) من القانون الأصلي على النحو التالي :-
أولاً: بإلغاء نص الفقرة (1) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :-
1- إذا لم ينجم عن خطأ المشتكى عليه الا ايذاء كالذي نصت عليه المادة (333) عوقب بالحبس من شهر إلى سنة أو بالغرامة من ثلاثين ديناراً إلى مائة دينار ، وإذا كان الايذاء كالذي نصت عليه المادة (335) عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين أو بغرامة من خمسين دينارا إلى مائتي دينار.
ثانياً: بإلغاء عبارة (عشرة دنانير) الواردة في آخر الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بعبارة (خمسين دينارا) .
ثالثاً: بإلغاء عبارة (ويكون لتنازل الشاكي عن حقه نفس المفاعيل المبينة في المادة (334) ) الواردة في آخر الفقرة (3) منها .
رابعاً: بإضافة الفقرة (4) اليها بالنص التالي :-
4- تسقط دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بها والتي لم تكتسب الدرجة القطعية في جنح الإيذاء غير المقصود بتنازل الشاكي عن شكواه .

المادة 88-
يعدّل القانون الاصلي باضـافة المادة (345 مكررة) اليه بالنص التالي:-
المادة 345 مكررة –
مع مراعاة حالات العذر المخفف والدفاع الشرعي المنصوص عليها في المواد (340) و(341) و(342) من هذا القانون ، لا يستفيد من العذر المخفف الوارد في المادتين (97) و(98) من هذا القانون الشخص الذي يرتكب أياً من الجنايات الواردة في الفصل الأول من الباب الثامن من هذا القانون إذا وقع الفعل على من لم يكمل الخامسة عشرة من عمره أو على أنثى مهما بلغ عمرها .

المادة 89-
يعدّل عنوان النبذة رقم (2) الوارد قبل المادة (347) من القانون الأصلي باضافة العبارة التالية إلى آخره : والأماكن والحياة الخاصة) .

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

المشاهدة المنزلية في قانون الاحوال الشخصية الاردني

العنف الاسري وقانون العقوبات

زواج المسيار