مدى توافق التشريعات الاردنية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل

التشريعات الأردنية ومدى توافقها مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الأطفال /المحامي عاكف المعايطة / باحث ومستشار في قضايا المراة



مقــدمــة :

الأردن جزء من الأمة العربية وله موقعه المتميز بين دول العالم ولقد حرصت القيادة الأردنية على مشاركة الأردن في كافة المجالات التي تخدم الإنسانية والطفولة وقضايا المرأة والحرب والسلم وكذلك صادق الأردن وشارك في العديد من الندوات والمؤتمرات التي تعنى بالقضايا الإنسانية .

ومن أهم المسائل الإنسانية التي اهتم بها الأردن قضايا الطفولة ولقد صادقت حكومة المملكة الأردنية الهاشمية على الإعلان العالي لحقوق الطفل عام 1991 ، ولقد حرص الأردن على تنفيذ توصيات مؤتمر القمة العالمي من أجل الأطفال الذي عقد في نيويورك ، ولقد تركزت الجهود على تعديل القوانين والأنظمة المحلية بما يتفق مع توصيات مؤتمر القمة العالمي من أجل الأطفال . وسوف أتعرض لأهم القوانين التي تضمنت نصوصها قواعد خاصة بالأطفال :-

1 – الدستور الأردني

الدستور هو أعلى القوانين في الأردن وإذا ما استعرضنا نصوصه نجد أنه ينص في المادة السادسة منه على ( أن الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرف أو اللغة أو الدين ) وبالتالي نجد أن الدستور الأردني فد اتفق مع الاتفاقيات الدولية من ناحية التمييز فلا يجوز تعرض أي طفل لأي نوع من أنواع التمييز فالطفل في الأردن يعامل على أنه طفل دون أي تفرقة بين طفل وآخر . وكذلك نجد أن الدستور الأردني قد كفل حق التعليم للأطفال وأعتبر أن التعليم في مرحلة الطفولة إلزامي وأكثر من ذلك مجاني من أجل تشجيع جميع طبقات وأطفال المجتمع على التعليم . وهذا ما يتفق مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن ، ولقد حرص الدستور الأردني على حماية الطفل والمحافظة على شخصيته منذ ولادته حياً وحتى وفاته ولقد ألزمت الحكومة المواطنين بضرورة تسجيل أبنائهم في السجلات الرسمية للأحوال المدنية علماً بأن مرحلة الطفولة في القوانين الأردنية هي منذ الولادة وحتى سن الثامنة عشرة وهو ما يعرف بسن الرشد وهذا يتفق مع ما ورد في اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت حكومة المملكة الأردنية الهاشمية عليها .

2 – قانون العمل الأردني

لقد تم تعديل نصوص قانون العمل الأردني بما يتفق وحقوق المرأة وكذلك الطفل وحقوق العامل الأردني بشكل عام أما في مجال الطفولة فلقد حرص قانون العمل الأردني على وضع قيود على استخدام الأطفال لذلك نجد أن نصوص القانون تضمنت حماية الأطفال من الأعمال الخطرة والتي قد تؤثر على صحتهم فمنع القانون استخدام الأطفال بالأعمال الخطرة كما نص على عدم تشغيل الأطفال ليلاً و حدد ساعات العمل بست ساعات وعدم تشغيل الأطفال دون سن السادسة عشرة بأي صورة من الصور، واستعرض هذه النصوص الواردة في قانون العمل الأردني نجدها متفقة مع ما ورد في الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الطفولة .

3 – قانون الجنسيــة

بالرجوع إلى قانون الجنسية الأردني نجد أنه تضمن نصاً يفيد بأن من حق الطفل عند ولادته اكتساب جنسية والده ، حيث نص القانون المذكور على أن ( ( أبناء الأردني أردنيون ) ولقد طالبت المنظمات غير الحكومية ومنها اتحاد المرأة الأردني والاتحاد النسائي الأردني والجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان إلى تغيير هذا النص وعدم اقتصاره على الأب أي إعطاء الحق للأم بمنح الجنسية لأولادها وهذا ما يتفق مع ما ورد في الاتفاقية الدولية ( إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة ) إلا أن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية صادقت على هذه الاتفاقية وتحفظت على موضوع الجنسية .

4 – قانون الأحــداث

لقد تم تعديل قانون الأحداث ليتفق مع متطلبات العصر وكذلك نجد أن قانون الأحداث الأردني قد حرص على حماية الطفل من جميع النواحي ولقد خصصت محكمة خاصة بالأطفال تسمى ( محكمة الأحداث) وتم إيجاد مراكز خاصة للعناية بالأطفال الجانحين ضمن مؤسسات علاجية فلا يحوز بأي حال وضع الطفل في مراكز الإصلاح الخاصة بالكبار ، ومن أهم المسائل التي حرص عليها قانون الأحداث عدم تقيد الطفل بأي قيد إلا في الحالات التي يبدي فيها الطفل التمرد والشراسة ، كما نص القانون على عدم ملاحقة الطفل جزئياً إذا كان دون سن السابعة . ولقد حرص القانون الأردني على عدم فرض عقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة على الأطفال وكذلك حضور وليه أو من يمثله قانونياً أمام المحكمة واهتم القانون بتقرير مراقب السلوك وأخذ بما ورد به ، وكذلك استثنى القانون الأردني أي أسبقية جرمية للحدث وعدم اعتبارها قيد جرمي له مستقبلاً .
وبمجمل هذه المواد نجدها قد وردت في الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل وبشكل عام فإن قانون الأحداث الأردني قد اتفق تماماً مع ما ورد في الاتفاقيات الدولية وضمانات المحاكمة العادلة الخاصة بالأحداث .

5 – قانون الأحوال الشخصية

من المعروف أن قانون الأحوال الشخصية هو قانون الأسرة والطفل هو أحد أفراد هذه الأسرة لذلك ركز قانون الأحوال الشخصية على حماية الطفل في كثير من مواده مثل حق الحضانة للأم ويستمر هذا الحق حتى سن البلوغ وحق الإنفاق عليه ، فلقد الزم القانون الأردني الأب الموسر بالإنفاق على أبنائه الصغار وحتى حصول الابن على الشهادة الجامعية والابنة إلى أن تتزوج ،وكذلك الزم الأب بنفقات تعليم ابنه وحتى حصوله على الشهادة الجامعية الأولى ولم يفرق القانون بين تعليم البنت والولد بل ساوى بينهم في هذه الحقوق . والزم الأب بنفقات علاج ابنائه كذلك ، أما عن الحقوق الإرثية فلم يفرق القانون الأردني ما بين الصغير والكبير في مجال الإرث فيرث الطفل مقدار حصة أخيه الكبير ويثبت هذا الحق للطفل منذ ولادته حياً وكذلك القانون حمى الجنين في الإرث لحين ولادته .

6 – قانون العقوبات الأردني

لقد شدد القانون الأردني على حماية الأطفال من أي عنف ضدهم أو أية جريمة ترتكب ضد أي طفل واعتبر القانون أن مسألة العمر تعتبر في حالات معينة سبب لتشديد العقوبة على الجاني إذا كان المجني عليه طفلاً لذلك نجد أن القانون ركز على حماية الأطفال من الإساءة البدنية أو الاستغلال الجنسي وبذلك نجد أن القانون ينص على أنه لا يجوز إجهاض الأم الحامل إلا في حالات استثنائية وضمن شروط معينة رسمها وحددها القانون وبعكس ذلك يعاقب كل متدخل في جريمة الإجهاض ، ولقد وصل الأمر أن القانون شدد على حماية العمر بحيث تصل العقوبة إلى الإعدام في حال ما إذا ارتكب شخص جريمة اغتصاب فتاة لم تتم الخامسة عشر من عمرها ، وكذلك شدد العقوبة إلى الأشغال الشاقة إذا أتمت الفتاة سن الخامسة عشر ولم تكتمل بعد سن الثامنة عشر ، ولقد شدد القانون العقوبة إذا كان مرتكب الجريمة أحد أصولها أو محارمها، وكذلك بحث القانون في مسألة الإقامة في بيت بغاء أو التحريض على الفجور والمداعبة بصورة منافية للحياء للأطفال وهتك عرض الأطفال ، وكذلك يعاقب القانون على إهمال الطفل دون رعاية وتقديم الطعام والكساء الضروري له .

7 – قانون الصحة

لقد ركز قانون الصحة على تقديم الخدمات الضرورية لكافة المواطنين ولكنه اهتم اكثر بمسألة الأمومة والطفولة لذلك نجد أن الحكومة أوجدت عدد من مراكز الأمومة والطفولة لحماية الأم والطفل ، وبذلك نجد أن القانون ركز على رعاية الأم الحامل رعاية خاصة وخصصت مراكز الأمومة والطفولة من أجل الاهتمام بصحة الأم والطفل خلال فترة الحمل ، ولقد الزم القانون على ولي الأمر بضرورة تحصين أبنائه بالمطاعيم الضرورية مثل السل ، شلل الأطفال ، الحصبة والكبد الوبائي وغير ذلك من المطاعيم اللازمة للأطفال وهذا ما أكدته المواثيق الدولية بخصوص رعاية الطفولة وخفض نسبة الوفيات وما أكده مؤتمر القمة العالمي من أجل الأطفال الذي عقد في نيويورك .

تعليقات

الموضوع المذكور كتب قبل تعديل القوانيين الاردنية المتعلقة بالطفل ارجو مراجعة بعض الابحاث الخاصة بي والتي تم معالجة موقف الاردن من الافاقيات الدولية المتعلقة بالطفل

المحامي عاكف المعايطة

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

المشاهدة المنزلية في قانون الاحوال الشخصية الاردني

العنف الاسري وقانون العقوبات

زواج المسيار