المشاهدة المنزلية في قانون الاحوال الشخصية الاردني
«المشاهدة المنزلية» للأطفال تؤرق بعض النساء
عمان - سمر حدادين - فيما أشاع استحداث نص في مشروع قانون الأحوال الشخصية يعطي الحق باصطحاب الطفل المحضون (أو المحتضن) واستزارته، ارتياحا لدى أسر ومعنيين في الأمر، عبرت نساء عن تخوفهم من حدوث مشاكل اجتماعية على الأطفال.فبعض النساء شعرن أن النص الجديد سيؤثر على الاستقرار النفسي للطفل، فيما إذا أجبر على الذهاب مع والده أو الولي، خصوصا في ظل وجود خلافات، أو عدم توفر الشعور بالأمن والطمأنينة في المنزل الذي سيستضيف المحضون.ولسان حالهن يقول كيف يسمح لوالد أو ولي باصطحاب المحضون ويبيت عنده يوما أو أياما، وهو بالأصل قد تخلى حتى عن السؤال عنه، وعاش مع أسرته الجديدة دون أن يكترث بالأطفال، فيما تساءلت بعضهن حول قدرة الولي الذي يكون العنف سبب الطلاق منه، على استضافة الطفل .ووفق القاضي الشرعي الدكتور منصور الطوالبة فإن مصلحة الطفل ستراعى عند اتخاذ قرار الاستزارة والاصطحاب من قبل المحكمة الشرعية، وأكد أنه سيتم التأكد من أن مصلحة الطفل مصونة ومأمونة.وقال لـ»الرأي» أنه سيراعى أن لا يسبب ذلك أي ضرر على مصلحة الطفل، مشددا انه لن يكون هناك نزع للطفل مباشرة، وإنما سيطبق النص بالتدريج مع الأخذ بالاعتبار نفسية الطفل وأمانه، فالغاية من النص بحسب القاضي الشرعي الدكتور الطوالبة هو توثيق الصلة بالوالدين، مع التأكد أن لا يكون لها مردود سلبي على العلاقة بين المحضون والولي.وأشار إلى أن المشرع عندما وضع هذا النص كانت غايته خلق حالة التواصل بين الطفل وأسرته، وتخليص المحضون من أعباء المشاهدة التي تتم في مراكز ودور الضيافة، والتي تخلو من أي مشاعر الدفء الأسرية، منوها أن هذا الأمر لن يفسد بإجبار الطفل ونزعه وإنما بالتدريج وتوافق الأطراف كافة.واستحدث المشرع في مشروع قانون الأحوال الشخصية نصوصا تعطي الحق للحاضن أو الولي رؤية المحضون و استزارته واصطحابه دون الحاجة إلى اللجوء إلى مراكز المشاهدة ودور الضيافة.كما نص المشروع على الحق بالاتصال بالمحضون عبر وسائل الاتصال الحديثة المتوفرة كالهاتف، أو عبر الانترنت أو غير ذلك للمحافظة على دفء العلاقة وحميميتها مع الصغير، تحقيقاً لمصلحة الصغير والأم والولي معاً ، كما ألزم المشروع طالب الرؤية بدفع ما تكلفه الحاضن من نفقات لتنفيذ الرؤية عند الطلب لأنه من المقرر فقها أن الحاضن لا يلزم بنقل المحضون لرؤيته من قبل طالب الرؤية وإنما يمكنه من ذلك فقط.وفي السياق بينت مسؤولة دار الضيافة في اتحاد المرأة الأردنية ميسر إسماعيل أن الاتحاد كان قدم لدائرة قاضي القضاة اقتراحا بان تنفذ المشاهدة للطرف غير الحاضن في المنزل لأسباب عدة أهمها لتمتين التواصل والتفاعل بين الأطراف.وقالت أن الاستزارة والاصطحاب أمر مهم في حالة مراعاة مصلحة الطفل الفضلى عند تنفيذها، على أن لا تتم بشكل عشوائي، ما يسبب ضرر للطفل.وأشارت إلى أن الاتحاد تمكن من تحويل المشاهدة من دار الضيافة إلى المنازل لعدد من الأسر والبالغ عددها ما يزيد عن 1300 أسرة من أصل 7500 قرار حكم.ونوهت إسماعيل أن العملية كانت تدريجية إذ بدأت بجلسات حوار نفسية لتعزيز العلاقة بين الأطراف، والتأكيد للطرف الحاضن على ضرورة الالتزام ببعض الأمور التي تساعد بتعزيز علاقته بالمحضون، مثل المحافظة عليه من ناحية المأكل والمشرب والملبس.ومنها أيضا وفق إسماعيل أن لا يعرض الطفل لأسئلة تحريضية يضع الطفل في حالة صراع، وأن لا يشعره أن الطرفين في حالة نزاع بأن لا يتعامل مع طفل كسلاح يضرب به الأم، وقبل ذلك التأكد من أن المنزل الذي سيستضيف الطفل متوفرة فيه شروط الأمن والآمان الاجتماعي والنفسي. وأشارت الى أن الاتحاد قدم اقتراحا يقضي باستحداث مكتب للخدمة الاجتماعية في المحكمة الشرعية يضم فيه أخصائيين اجتماعيين ونفسيين، تحال عليه أي قضية حضانة أو مشاهدة تسجل في المحكمة، بغية الحوار والنقاش مع الأطراف لراب الصدع والتوصل على حلول ودية، وفي حالة استحالة الحل تحول للمحكمة. وعلى الصعيد ذاته بين المحامي الشرعي عاكف المعايطة أن مشروع القانون استجاب لمطالبهم، لتجاوز الخلل الذي كان يحدث في مشاهدة الصغار المعمول به وفق القانون الحالي.وقال أن المشاهدة تنفذ حاليا في دار رعاية الطفل مرة واحده في الأسبوع للأب أو للام ولمدة لا تزيد عن ساعتين، ويتطلب ذلك أن تحضر الحاضنة الصغير إلى مكان المشاهدة وان يعطل المحكوم له بالمشاهدة يوم من عمله لأنها تتم خلال أيام الدوام وليس العطل.وأشار إلى أن القانون الحالي لا يسمح لبقية أفراد الأسرة بالمشاهدة، إلا بموجب قرار محكمة مرة واحدة في الشهر للجد ومرة واحدة في السنة لباقي أفراد العائلة، مشروع القانون بحسب المحامي المعايطة عالج هذا الموضوع عندما استبدل المشاهدة بالزيارة بحيث يحق للمحكوم له بالمشاهدة من اصطحاب الطفل معه إلى البيت، وبالتالي يشاهد من جميع أفراد الأسرة وفي ذلك مصلحة للصغير أيضا بان يشاهد جده وجدته وأعمامه.
عمان - سمر حدادين - فيما أشاع استحداث نص في مشروع قانون الأحوال الشخصية يعطي الحق باصطحاب الطفل المحضون (أو المحتضن) واستزارته، ارتياحا لدى أسر ومعنيين في الأمر، عبرت نساء عن تخوفهم من حدوث مشاكل اجتماعية على الأطفال.فبعض النساء شعرن أن النص الجديد سيؤثر على الاستقرار النفسي للطفل، فيما إذا أجبر على الذهاب مع والده أو الولي، خصوصا في ظل وجود خلافات، أو عدم توفر الشعور بالأمن والطمأنينة في المنزل الذي سيستضيف المحضون.ولسان حالهن يقول كيف يسمح لوالد أو ولي باصطحاب المحضون ويبيت عنده يوما أو أياما، وهو بالأصل قد تخلى حتى عن السؤال عنه، وعاش مع أسرته الجديدة دون أن يكترث بالأطفال، فيما تساءلت بعضهن حول قدرة الولي الذي يكون العنف سبب الطلاق منه، على استضافة الطفل .ووفق القاضي الشرعي الدكتور منصور الطوالبة فإن مصلحة الطفل ستراعى عند اتخاذ قرار الاستزارة والاصطحاب من قبل المحكمة الشرعية، وأكد أنه سيتم التأكد من أن مصلحة الطفل مصونة ومأمونة.وقال لـ»الرأي» أنه سيراعى أن لا يسبب ذلك أي ضرر على مصلحة الطفل، مشددا انه لن يكون هناك نزع للطفل مباشرة، وإنما سيطبق النص بالتدريج مع الأخذ بالاعتبار نفسية الطفل وأمانه، فالغاية من النص بحسب القاضي الشرعي الدكتور الطوالبة هو توثيق الصلة بالوالدين، مع التأكد أن لا يكون لها مردود سلبي على العلاقة بين المحضون والولي.وأشار إلى أن المشرع عندما وضع هذا النص كانت غايته خلق حالة التواصل بين الطفل وأسرته، وتخليص المحضون من أعباء المشاهدة التي تتم في مراكز ودور الضيافة، والتي تخلو من أي مشاعر الدفء الأسرية، منوها أن هذا الأمر لن يفسد بإجبار الطفل ونزعه وإنما بالتدريج وتوافق الأطراف كافة.واستحدث المشرع في مشروع قانون الأحوال الشخصية نصوصا تعطي الحق للحاضن أو الولي رؤية المحضون و استزارته واصطحابه دون الحاجة إلى اللجوء إلى مراكز المشاهدة ودور الضيافة.كما نص المشروع على الحق بالاتصال بالمحضون عبر وسائل الاتصال الحديثة المتوفرة كالهاتف، أو عبر الانترنت أو غير ذلك للمحافظة على دفء العلاقة وحميميتها مع الصغير، تحقيقاً لمصلحة الصغير والأم والولي معاً ، كما ألزم المشروع طالب الرؤية بدفع ما تكلفه الحاضن من نفقات لتنفيذ الرؤية عند الطلب لأنه من المقرر فقها أن الحاضن لا يلزم بنقل المحضون لرؤيته من قبل طالب الرؤية وإنما يمكنه من ذلك فقط.وفي السياق بينت مسؤولة دار الضيافة في اتحاد المرأة الأردنية ميسر إسماعيل أن الاتحاد كان قدم لدائرة قاضي القضاة اقتراحا بان تنفذ المشاهدة للطرف غير الحاضن في المنزل لأسباب عدة أهمها لتمتين التواصل والتفاعل بين الأطراف.وقالت أن الاستزارة والاصطحاب أمر مهم في حالة مراعاة مصلحة الطفل الفضلى عند تنفيذها، على أن لا تتم بشكل عشوائي، ما يسبب ضرر للطفل.وأشارت إلى أن الاتحاد تمكن من تحويل المشاهدة من دار الضيافة إلى المنازل لعدد من الأسر والبالغ عددها ما يزيد عن 1300 أسرة من أصل 7500 قرار حكم.ونوهت إسماعيل أن العملية كانت تدريجية إذ بدأت بجلسات حوار نفسية لتعزيز العلاقة بين الأطراف، والتأكيد للطرف الحاضن على ضرورة الالتزام ببعض الأمور التي تساعد بتعزيز علاقته بالمحضون، مثل المحافظة عليه من ناحية المأكل والمشرب والملبس.ومنها أيضا وفق إسماعيل أن لا يعرض الطفل لأسئلة تحريضية يضع الطفل في حالة صراع، وأن لا يشعره أن الطرفين في حالة نزاع بأن لا يتعامل مع طفل كسلاح يضرب به الأم، وقبل ذلك التأكد من أن المنزل الذي سيستضيف الطفل متوفرة فيه شروط الأمن والآمان الاجتماعي والنفسي. وأشارت الى أن الاتحاد قدم اقتراحا يقضي باستحداث مكتب للخدمة الاجتماعية في المحكمة الشرعية يضم فيه أخصائيين اجتماعيين ونفسيين، تحال عليه أي قضية حضانة أو مشاهدة تسجل في المحكمة، بغية الحوار والنقاش مع الأطراف لراب الصدع والتوصل على حلول ودية، وفي حالة استحالة الحل تحول للمحكمة. وعلى الصعيد ذاته بين المحامي الشرعي عاكف المعايطة أن مشروع القانون استجاب لمطالبهم، لتجاوز الخلل الذي كان يحدث في مشاهدة الصغار المعمول به وفق القانون الحالي.وقال أن المشاهدة تنفذ حاليا في دار رعاية الطفل مرة واحده في الأسبوع للأب أو للام ولمدة لا تزيد عن ساعتين، ويتطلب ذلك أن تحضر الحاضنة الصغير إلى مكان المشاهدة وان يعطل المحكوم له بالمشاهدة يوم من عمله لأنها تتم خلال أيام الدوام وليس العطل.وأشار إلى أن القانون الحالي لا يسمح لبقية أفراد الأسرة بالمشاهدة، إلا بموجب قرار محكمة مرة واحدة في الشهر للجد ومرة واحدة في السنة لباقي أفراد العائلة، مشروع القانون بحسب المحامي المعايطة عالج هذا الموضوع عندما استبدل المشاهدة بالزيارة بحيث يحق للمحكوم له بالمشاهدة من اصطحاب الطفل معه إلى البيت، وبالتالي يشاهد من جميع أفراد الأسرة وفي ذلك مصلحة للصغير أيضا بان يشاهد جده وجدته وأعمامه.
تعليقات
الشعور بالظلم و كون طلاقي كان تعسفيا و كان ثمن لطلاق اخي لاخت زوجي السلبق و كنت حضرتك وكيل لاخي و شاهد على طلاقي التعسفي،تصل لمرحلة اللاعقلانيه
لعله خير للابناء إن شاء الله
وبحكي معهم ... وابوهم اللي خلفهم بشوفهم في المحاكم وعند الشرطة ... حسبي الله ونعم الوكيل بكل ام حرمت الاب من مشاهدة اطفالة ... وكل اب حرم ام من مشاهدة اطفالها مهما كان السبب ... وعند ربنا ما بروح اشي
وبحكي معهم ... وابوهم اللي خلفهم بشوفهم في المحاكم وعند الشرطة ... حسبي الله ونعم الوكيل بكل ام حرمت الاب من مشاهدة اطفالة ... وكل اب حرم ام من مشاهدة اطفالها مهما كان السبب ... وعند ربنا ما بروح اشي
وبحكي معهم ... وابوهم اللي خلفهم بشوفهم في المحاكم وعند الشرطة ... حسبي الله ونعم الوكيل بكل ام حرمت الاب من مشاهدة اطفالة ... وكل اب حرم ام من مشاهدة اطفالها مهما كان السبب ... وعند ربنا ما بروح اشي
وللأسف من اسواء البنود بالقانون إعطاء الجده حق الحضانة بعد وفاة الزوجة فلا يكفي حرمان الطفل من والدته فيحرم من والده.
فأنا توفيت زوجتي رحمة الله عليها واسكنها فسيح جناته وبعد الوفاة أخذت الجدة ابني الوحيد الرضيع ومنعته من والده ولا يعطى حق المشاهدة الا لساعتين في الاسبوع والان عمر ابني سنتين ولا استطيع متابعة أموره وأحواله وكله بسبب هذا القانون والأسواق من ذلك ينتهي عمر الحضانه بعد إتمام المحضوم عشر سنوات.
لا اعرف لماذا هذا القانون الذي يحرم طفل يتيم من والده بسبب ان الجدة تريد إجبار الرجل على النزوح من ابنها.